خلاصه الاحكام (صفحة 917)

3483 - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " ذكر السُّورَة غير مَحْفُوظ ".

3484 - وَعَن أبي أُمَامَة سهل رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: " السّنة فِي الصَّلَاة عَلَى الْجِنَازَة أَن يقْرَأ فِي التَّكْبِيرَة الأولَى بِأم الْقُرْآن مخافتة، ثمَّ يكبر ثَلَاثًا، وَالتَّسْلِيم عِنْد الْآخِرَة " رَوَاهُ النَّسَائِيّ بِإِسْنَاد عَلَى شَرط الصَّحِيحَيْنِ. وَأَبُو أُمَامَة هَذَا صَحَابِيّ.

3485 - وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد ضَعِيف، عَن جَابر: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كبر عَلَى الْمَيِّت أَرْبعا، وَقَرَأَ بِأم الْقُرْآن بعد التَّكْبِيرَة الأولَى ".

3486 - وَعَن أم شريك رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، قَالَت: " أمرنَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن نَقْرَأ عَلَى الْجِنَازَة بِفَاتِحَة الْكتاب " رَوَاهُ ابْن ماجة بِإِسْنَاد فِيهِ مُخْتَلف فِي توثيقه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015