خلاصه الاحكام (صفحة 891)

رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ مُرْسلا ومتصلا. وَإِسْنَاده جيد.

3367 - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " وَهُوَ فِيمَا بَين أهل الْمَغَازِي مَعْرُوف ".

3368 - ثمَّ إِن الرِّوَايَة الأولَى مُرْسل صَحَابِيّ، لِأَن ابْن الزبير لم يدْرك يَوْم أحد، كَانَ لَهُ سنتَانِ. وَالْجُمْهُور يحتجون بمرسل الصَّحَابِيّ [150 / أ] .

3369 - وَأما الحَدِيث الْمَرْوِيّ عَن ابْن عَبَّاس رَفعه: " إِن الْمَلَائِكَة غسّلت حَنْظَلَة وَحَمْزَة " فضعيف، ضعفه الْبَيْهَقِيّ.

(بَاب الْكَفَن)

3370 - فِيهِ الْأَحَادِيث السَّابِقَة فِي بَاب " الشَّهِيد ".

3371 - وَسبق حَدِيث تكفين الْمحرم فِي ثوبيه.

3372 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، قَالَت: " كفن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي ثَلَاثَة أَثوَاب بيض سحُولِيَّة من كُرْسُف لَيْسَ فِيهَا قَمِيص، وَلَا عِمَامَة " مُتَّفق عَلَيْهِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015