خلاصه الاحكام (صفحة 888)

وَقد مُثّل بِهِ، فَقَالَ: " لَوْلَا أَن تَجِد صَفِيَّة فِي نَفسهَا لتركته حَتَّى تَأْكُله الْعَافِيَة، حَتَّى يحْشر من بطونها "، ثمَّ دَعَا بنمرة فَكَفنهُ فِيهَا، فَكَانَت إِذا مدت عَلَى رَأسه بَدَت رِجْلَاهُ، وَإِذا مدت عَلَى رجلَيْهِ بدا رَأسه. قَالَ: وَقلت الثِّيَاب، وَكَثُرت الْقَتْلَى، فَكَانَ الرجل وَالرجلَانِ وَالثَّلَاثَة يكفنون فِي الثَّوْب الْوَاحِد ثمَّ يدفنون فِي قبر وَاحِد، وَيقدم أَكْثَرهم قُرْآنًا، إِلَى الْقبْلَة. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد حسن، وَالتِّرْمِذِيّ.

3357 - وَقَالَ: " حسن ". وَهَذَا لَفظه.

(فصل فِي ضعيفه)

مِنْهُ:

3358 - عَن ابْن عَبَّاس: " أَمر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بقتلى أحد أَن ينْزع عَنْهُم الْحَدِيد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015