خلاصه الاحكام (صفحة 874)

(بَاب وجوب غسل الْمَيِّت وَصفته)

3306 - عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ: بَيْنَمَا رجل وَاقِف مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِعَرَفَة إِذْ وَقع من رَاحِلَته فأقصعته، أَو قَالَ فأقعصته، فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " اغسلوه بِمَاء وَسدر، وكفنوه فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تحنطوه وَلَا تخمروا رَأسه، فَإِن الله عَزَّ وَجَلَّ يَبْعَثهُ يَوْم الْقِيَامَة ملبياً " مُتَّفق عَلَيْهِ.

3307 - وَفِي رِوَايَة لَهما: " ملبّداً ".

3308 - وَفِي رِوَايَات لَهما: " وَلَا تمسوه طيبا ".

3309 - وَفِي رِوَايَات لَهما: " وكفّنوه فِي ثوبيه ".

3310 - وَعَن أم عَطِيَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، قَالَت: دخل علينا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَنحن نغسل ابْنَته فَقَالَ: [147 / أ] : " اغسلنها ثَلَاثًا، أَو خمْسا، أَو أَكثر من ذَلِك إِن رأيتن ذَلِك بِمَاء وَسدر، واجعلن فِي الْآخِرَة كافوراً، أَو شَيْئا من كافور، فَإِذا فرغتن فآذنني " فَلَمَّا فَرغْنَا آذناه، فَألْقَى إِلَيْنَا حقوه، فَقَالَ: " أشعرنها إِيَّاه " قَالَت: مشطناها ثَلَاثَة قُرُون. مُتَّفق عَلَيْهِ.

3311 - وَفِي رِوَايَة لَهما: " اغسلنها وترا، ثَلَاثًا أَو خمْسا أَو سبعا، أَو أَكثر من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015