خلاصه الاحكام (صفحة 752)

قَالَ: " صَلَاة الْجُمُعَة رَكْعَتَانِ، وَصَلَاة الْفطر رَكْعَتَانِ، وَصَلَاة الْأَضْحَى رَكْعَتَانِ، وَصَلَاة السّفر رَكْعَتَانِ، تمامٌ غير قصْر عَلَى لِسَان نَبِيكُم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ " رَوَاهُ النَّسَائِيّ، وَابْن مَاجَه، وَالْبَيْهَقِيّ.

2857 - قَالَ النَّسَائِيّ: " لم يسمع ابْن أبي لَيْلَى من عمر ".

2858 - وَوَقع فِي رِوَايَة صَحِيحَة للبيهقي، عَن ابْن أبي لَيْلَى، عَن كَعْب بن عجْرَة، عَن عمر. لَكِن لَيْسَ فِي هَذِه الرِّوَايَة قَوْله: " عَلَى لِسَان نَبِيكُم ".

2859 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يقْرَأ فِي صَلَاة الْفجْر يَوْم الْجُمُعَة {الم تَنْزِيل} السَّجْدَة و {هَل أَتَى عَلَى الْإِنْسَان حِين من الدَّهْر} وَأَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يقْرَأ فِي صَلَاة الْجُمُعَة سُورَة (الْجُمُعَة) و (الْمُنَافِقين) " رَوَاهُ مُسلم.

2860 - وَعَن أبي هُرَيْرَة مثله. رَوَاهُ مُسلم [109 / أ] .

2861 - وَعَن النُّعْمَان بن بشير رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ: " كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يقْرَأ فِي الْعِيدَيْنِ، وَفِي الْجُمُعَة {سبح اسْم رَبك الْأَعْلَى} ، و {هَل أَتَاك حَدِيث الغاشية} ، قَالَ: وَإِذا اجْتمع الْعِيد وَالْجُمُعَة فِي يَوْم وَاحِد، يقْرَأ بهما أَيْضا فِي الصَّلَاتَيْنِ " رَوَاهُ مُسلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015