خلاصه الاحكام (صفحة 750)

(بَاب أَمر الدَّاخِل وَالْإِمَام يخْطب أَن يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَالنَّهْي عَن الصَّلَاة حَال الْخطْبَة)

2849 - فِيهِ حَدِيث جَابر السَّابِق فِي بَاب " كَلَام الإِمَام فِي خطبَته ".

2850 - وَالْأَحَادِيث السَّابِقَة فِي الْإِنْصَات وَالِاسْتِمَاع، وَهِي متضمنة لترك الصَّلَاة.

2851 - وَعَن ثَعْلَبَة بن أبي مَالك الْقرظِيّ: " أَنهم كَانُوا فِي زمن عمر بن الْخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، يصلونَ يَوْم الْجُمُعَة حَتَّى يخرج عمر، فَإِذا خرج وَجلسَ عَلَى الْمِنْبَر وأذَن الْمُؤَذّن، جلسنا نتحدث حَتَّى إِذا سكت الْمُؤَذّن وَقَامَ عمر سكتنا فَلم يتَكَلَّم أحد " صَحِيح، رَوَاهُ " الْمُوَطَّأ ".

2852 - وَرَوَى الشَّافِعِي فِي " الْأُم " بِإِسْنَادَيْنِ صَحِيحَيْنِ عَن ثَعْلَبَة قَالَ: " قعُود الإِمَام يقطع السبحة، وَكَلَامه يقطع الْكَلَام، [121 / ب] وَأَنَّهُمْ كَانَ يتحدثون يَوْم الْجُمُعَة، وَعمر بن الْخطاب جَالس عَلَى الْمِنْبَر، فَإِذا سكت الْمُؤَذّن قَامَ عمر فَلم يتَكَلَّم أحد، حَتَّى يقْضِي الْخطْبَتَيْنِ، فَإِذا قَامَت الصَّلَاة وَنزل عمر تكلمُوا ". السبحة، النَّافِلَة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015