2688 - وَأما قَول الْحَاكِم إِنَّه " صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم " فمردود، لِأَن مَدَاره عَلَى مُحَمَّد بن إِسْحَاق، وَلم يحْتَج بِهِ مُسلم، وَإِنَّمَا رَوَى لَهُ مُتَابعَة.
2689 - النقيع هُنَا بالنُّون، ضَبطه الْخطابِيّ، والحازمي، وَآخَرُونَ. والخضمات، بِفَتْح الْخَاء وَكسر الضَّاد المعجمتين، وَهُوَ قَرْيَة بِقرب الْمَدِينَة.
2690 - مِنْهُ، حَدِيث جَابر: " مَضَت السّنة أَن فِي كل ثَلَاثَة إِمَامًا، وَفِي كل أَرْبَعِينَ فَمَا فَوق ذَلِك جُمُعَة، وأضحى، وفطراً " رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ، وَالْبَيْهَقِيّ وَضَعفه.
2691 - قَالَ: " هَذَا حَدِيث لَا يحْتَج بِمثلِهِ [101 / أ] ، تفرد بِهِ عبد الْعَزِيز بن عبد الرَّحْمَن الْقرشِي، وَهُوَ ضَعِيف " [113 / أ] .