خلاصه الاحكام (صفحة 71)

245 - وَعَن صَفْوَان بن عسّال قَالَ: " كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَأْمُرنَا إِذا كُنَّا سفرا أَن لَا ننزع خفافنا ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن إِلَّا من جَنَابَة، وَلَكِن من غَائِط، وَبَوْل، ونوم " رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيّ.

246 - وَقَالَ: " حسن صَحِيح ".

247 - وَعَن أبي بكرَة، نَقِيع بن الْحَارِث: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أرخص للْمُسَافِر ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن، وللمقيم يَوْمًا وَلَيْلَة، إِذا تطهر فَلبس خفيه أَن يمسح عَلَيْهِمَا ".

248 - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " قَالَ البُخَارِيّ: حَدِيث حسن ".

249 - وَعَن الْمُغيرَة: " رَأَيْت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يمسح عَلَى الْخُفَّيْنِ: ظاهرهما ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015