245 - وَعَن صَفْوَان بن عسّال قَالَ: " كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَأْمُرنَا إِذا كُنَّا سفرا أَن لَا ننزع خفافنا ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن إِلَّا من جَنَابَة، وَلَكِن من غَائِط، وَبَوْل، ونوم " رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيّ.
246 - وَقَالَ: " حسن صَحِيح ".
247 - وَعَن أبي بكرَة، نَقِيع بن الْحَارِث: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أرخص للْمُسَافِر ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن، وللمقيم يَوْمًا وَلَيْلَة، إِذا تطهر فَلبس خفيه أَن يمسح عَلَيْهِمَا ".
248 - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " قَالَ البُخَارِيّ: حَدِيث حسن ".
249 - وَعَن الْمُغيرَة: " رَأَيْت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يمسح عَلَى الْخُفَّيْنِ: ظاهرهما ".