غير عذر فليتصدق بدرهم، أَو نصف دِرْهَم، أَو صَاع حِنْطَة، أَو نصف صَاع ".
2682 - وَفِي رِوَايَة: " مُد، أَو نصف مُد " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالْبَيْهَقِيّ، وَهُوَ ضَعِيف بالِاتِّفَاقِ.
2683 - قَالَ البُخَارِيّ: " لَا يَصح سَماع قدامَة من سَمُرَة " وَضَعفه هُوَ،
2684 - وَأحمد بن حَنْبَل، وَهُوَ أَيْضا مُضْطَرب.