خلاصه الاحكام (صفحة 642)

التكرمة: بِفَتْح التَّاء وَكسر الرَّاء، وَهِي مَا يُختص بِهِ من فرَاش ووسادة، وَنَحْوهمَا.

2445 - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِذا كَانُوا ثَلَاثَة فليؤمَّهم أحدهم، وأحقهم بِالْإِمَامَةِ أقرؤهم " رَوَاهُ مُسلم.

(فصل فِي ضعيفه)

2446 - مِنْهُ، عَن أبي زيد، عَمْرو بن أَخطب رَفعه: " يؤمُّهم أقرؤهم، فَإِن اسْتَووا فِي الْقِرَاءَة فأكبرهم سنا، فَإِن اسْتَووا فأحسنهم وَجها " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ، وَأَشَارَ إِلَى تَضْعِيفه.

(بَاب السُّلْطَان أَحَق بِالْإِمَامَةِ من كل أحد، وَإِمَام الْمَسْجِد وَصَاحب الْموضع، أَحَق من غير السُّلْطَان)

2447 - فِيهِ حَدِيث أبي مَسْعُود فِي الْبَاب قبله [102 / أ] .

2448 - وَعَن مَالك بن الْحُوَيْرِث رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015