خلاصه الاحكام (صفحة 640)

الْآخِرَة، ثمَّ يرجع إِلَى قومه فَيصَلي بهم " مُتَّفق عَلَيْهِ.

2436 - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " فَيصَلي بهم تِلْكَ الصَّلَاة ".

2437 - وَفِي رِوَايَة الشَّافِعِي، وَالْبَيْهَقِيّ وَغَيرهمَا: " ثمَّ ينْطَلق إِلَى قومه فيصليها لَهُم، هِيَ لَهُ تطوع، وَلَهُم مَكْتُوبَة الْعشَاء ".

2438 - قَالَ الشَّافِعِي فِي " الْأُم " و " مُسْنده ": " هَذِه الزِّيَادَة صَحِيحَة " وصححها الْبَيْهَقِيّ وَغَيره [101 / ب] .

2431 - وَعنهُ، قَالَ: " أَقبلنَا مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ حَتَّى إِذا كُنَّا بِذَات الرّقاع - فَذكر الحَدِيث - إِلَى أَن قَالَ: فَنُوديَ بِالصَّلَاةِ، فَصَلى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بطَائفَة رَكْعَتَيْنِ، ثمَّ تَأَخَّرُوا وَصَلى بالطائفة الْأُخْرَى رَكْعَتَيْنِ. فَكَانَت لرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَربع رَكْعَات، وَلِلْقَوْمِ رَكْعَتَانِ " مُتَّفق عَلَيْهِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015