خلاصه الاحكام (صفحة 629)

باب ندب الإمام إلى تخفيف الصلاة في تمام وكراهة تطويله إلا إذا رضي المأمومون أوكانوا محصورين

سُفْيَان بِدُونِهَا، وَانْفَرَدَ بهَا مُحَمَّد بن عباد عَن سُفْيَان ".

(بَاب ندب الإِمَام إِلَى تَخْفيف الصَّلَاة فِي تَمام، وَكَرَاهَة تطويله إِلَّا إِذا رَضِي المأمومون [87 / أ] وَكَانُوا مَحْصُورين)

2387 - فِيهِ حَدِيث جَابر، فِي الْبَاب قبله.

2388 - وَعَن أبي مَسْعُود البدري، عقبَة بن عَمْرو، رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن رجلا قَالَ: وَالله، يَا رَسُول الله، إِنِّي لأتأخر عَن صَلَاة الْغَدَاة مِمَّا يطوِّل بِنَا فلَان، فَمَا رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ غضب فِي موعظة قطّ أَشد مِمَّا غضب يَوْمئِذٍ، فَقَالَ: " يَا أَيهَا النَّاس إِن مِنْكُم منفرين، فَأَيكُمْ أمَّ النَّاس فليوجز، فَإِن من وَرَائه الْكَبِير، والضعيف، وَذَا الْحَاجة " مُتَّفق عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ: " وَالْمَرِيض " بدل " الْكَبِير ".

2389 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " إِذا أمَّ أحدكُم النَّاس فليخفف فَإِن فيهم الصَّغِير، وَالْكَبِير، والضعيف، وَالْمَرِيض، وَإِذا صَلَّى وَحده فَليصل كَيفَ شَاءَ " مُتَّفق عَلَيْهِ. لم يذكر البُخَارِيّ: " الصَّغِير ".

2390 - وَفِي رِوَايَة لَهما: " وَإِذا صَلَّى لنَفسِهِ فليطول مَا شَاءَ ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015