خلاصه الاحكام (صفحة 615)

الْجُمُعَة فليضف إِلَيْهَا أُخْرَى، وَمن لم يدْرك الرُّكُوع فليتم الظّهْر أَرْبعا "

2331 - وَفِي رِوَايَة ضَعِيفَة: " من أدْرك رَكْعَة من الصَّلَاة قبل أَن يُقيم الإِمَام صلبه فقد أدْركهَا " وَفِيه آثَار بَعْضهَا ضَعِيفَة.

(بَاب الِاثْنَان فَمَا فَوْقهمَا جمَاعَة)

2332 - فِيهِ حَدِيث، ابْن الْحُوَيْرِث السَّابِق فِي وجوب الْجَمَاعَة.

2333 - وَحَدِيث أُبيّ بن كَعْب السَّابِق، فِي كَثْرَة الْجَمَاعَة.

2334 - وَحَدِيث أبي سعيد السَّابِق، فِيمَن يُصَلِّي جمَاعَة، ثمَّ يُصَلِّي مَعَ رجل يحضر. ويحتج فِيهِ أَيْضا بِالْإِجْمَاع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015