خلاصه الاحكام (صفحة 610)

(بَاب لَا تجب الصَّلَاة الْوَاحِدَة فِي الْيَوْم مرَّتَيْنِ)

2313 - عَن سُلَيْمَان مولَى مَيْمُونَة قَالَ: أتيت ابْن عمر وهم يصلونَ. فَقلت: أَلا تصلي مَعَهم؟ قَالَ: قد صليت، إِنِّي سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول: " لَا تصلوا صَلَاة فِي يَوْم مرَّتَيْنِ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح. قَالَ أَصْحَابنَا وَغَيرهم مَعْنَاهُ: لَا تجب الصَّلَاة فِي الْيَوْم مرَّتَيْنِ، فَلَا يكون مُخَالفا لما سبق من اسْتِحْبَاب إِعَادَتهَا فِي جمَاعَة. وَأما ابْن عمر فَلم يعدها لِأَنَّهُ كَانَ صلاهَا جمَاعَة، ومذهبه إِعَادَة الْمُنْفَرد كَمَا سبق عَنهُ.

(بَاب صِحَة صَلَاة الْمَسْبُوق وَأَنه يلْزمه أَن يَأْتِي بعد سَلام الإِمَام بِمَا بَقِي من صلَاته، وَلَا يسْجد للسَّهْو، وَأَن مَا يُدْرِكهُ الْمَسْبُوق مَعَ الإِمَام فَهُوَ أول صلَاته)

2314 - فِيهِ الْأَحَادِيث السَّابِقَة: " وَمَا فاتكم فَأتمُّوا ".

2315 - وَعَن الْمُغيرَة، رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَنه غزا مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ تَبُوك، قَالَ: فَتبرز رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قِبَل الْغَائِط، فحملتُ مَعَه إداوة قبل صَلَاة الْفجْر، فَلَمَّا رَجَعَ إليَّ أخذت أُهريق عَلَى يَدَيْهِ من الْإِدَاوَة، وَغسل يَدَيْهِ ثَلَاث مَرَّات، ثمَّ غسل وَجهه، ثمَّ ذهب يُخرج جُبّته عَن ذِرَاعَيْهِ، فَضَاقَ كُمَّا جُبَّته، فَأدْخل يَدَيْهِ فِي الجُبّة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015