خلاصه الاحكام (صفحة 586)

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِذا كنت فِي صَلَاة وَشَكَكْت فِي ثَلَاث أَو أَربع، وأكبر ظَنك عَلَى أَربع، تشهدت، ثمَّ سجدت سَجْدَتَيْنِ قبل أَن تسلم، ثمَّ تشهدت أَيْضا ثمَّ سلم " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَهُوَ ضَعِيف. وَأَبُو عُبَيْدَة لم يدْرك أَبَاهُ، وَحَدِيثه هَذَا مُخْتَلف فِي إِسْنَاده وَمَتنه، وخصيف مُخْتَلف فِيهِ.

2222 - وَابْن عمر مَرْفُوع: " لَا سَهْو فِي وثبة الصَّلَاة، إِلَّا قيام عَن جُلُوس، أَو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015