فليلق الشَّك، وليبن عَلَى الْيَقِين، فَإِذا استيقن التَّمام، سجد سَجْدَتَيْنِ، فَإِن كَانَت صلَاته تَامَّة كَانَت الرَّكْعَة نَافِلَة، والسجدتان، وَإِن كَانَت نَاقِصَة كَانَت الرَّكْعَة تَمامًا لصلاته، وَكَانَت السجدتان مرغمتي الشَّيْطَان ".
2207 - وَفِي رِوَايَة لَهُ بِإِسْنَاد صَحِيح: " إِذا شكّ أحدكُم فِي صلَاته فَلم يدر أصلى ثَلَاثًا أم أَرْبعا فَليصل رَكْعَة، وليسجد سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالس قبل التَّسْلِيم ".
2208 - وَعَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: سَمِعت رَسُول الله