خلاصه الاحكام (صفحة 521)

" مَا أدْركْت النَّاس إِلَّا وهم يلعنون الْكَفَرَة فِي رَمَضَان، وَكَانَ الْقَارئ يقوم بِسُورَة الْبَقَرَة فِي ثَمَان رَكْعَات، وَإِذا قَامَ بهَا فِي ثِنْتَيْ عشرَة رَكْعَة رَأَى النَّاس أَنه قد خفف ".

1967 - وَرَوَى مَالك أَيْضا، عَن عبد الله بن أبي بكر، قَالَ: سَمِعت أبي يَقُول: " كُنَّا ننصرف فِي رَمَضَان من الْقيام فنستعجل الخدم بالسحور مَخَافَة الْفجْر ".

1968 - وَرَوَى مَالك، عَن مُحَمَّد بن يُوسُف، عَن السَّائِب بن يزِيد قَالَ: " أَمر عمر بن الْخطاب أبي بن كَعْب، وتميما الدَّارِيّ أَن يقوما للنَّاس، وَكَانَ الْقَارئ يقْرَأ بالمئين، حَتَّى كُنَّا نعتمد عَلَى العصي من طول الْقيام، وَمَا كُنَّا ننصرف إِلَّا فِي فروع الْفجْر ".

1969 - وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ، عَن عُرْوَة: " أَن عمر بن الْخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه جمع النَّاس عَلَى قيام شهر رَمَضَان، الرِّجَال عَلَى أبي بن كَعْب، وَالنِّسَاء عَلَى سُلَيْمَان ابْن أبي حثْمَة ".

1970 - وَعَن أبي عُثْمَان النَّهْدِيّ: " دَعَا عمر ثَلَاثَة قراء فاستقرأهم، فَأمر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015