خلاصه الاحكام (صفحة 501)

(بَاب وَقت الْوتر مَا بَين صَلَاة الْعشَاء وطلوع الْفجْر، وَأَنه يسْتَحبّ تَأْخِيره لمن وثق بالاستيقاظ آخر اللَّيْل، وتقديمه لغيره، وَإِذا أوتر لَا ينْقضه بعد ذَلِك، وَلَا وتران فِي لَيْلَة)

1890 - عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، قَالَت: " من كل اللَّيْل قد أوتر رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من أول اللَّيْل، وأوسطه، وَآخره، وَانْتَهَى وتره إِلَى السحر " مُتَّفق عَلَيْهِ.

1891 - وعنها: " كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي صلَاته من اللَّيْل، وَأَنا مُعْتَرضَة بَين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015