خلاصه الاحكام (صفحة 497)

1878 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " لَا توتروا بِثَلَاث، أوتروا بِخمْس، أَو سبع، وَلَا تشبهوا بِصَلَاة الْمغرب " رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ.

1879 - وَقَالَ: " إِسْنَاده ثِقَات ".

1880 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: " كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُوتر بِأَرْبَع، وَثَلَاث، وست، وَثَلَاث، وثمان، وَثَلَاث، وَعشر، وَثَلَاث، وَلم يكن يُوتر بأنقص من ثَلَاث، وَلَا بِأَكْثَرَ من ثَلَاث عشرَة " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح.

1881 - وَعَن أم سَلمَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: " كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُوتر بِثَلَاث عشرَة،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015