خلاصه الاحكام (صفحة 487)

وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ قبل الصُّبْح ب {قل يَا أَيهَا الْكَافِرُونَ} و {قل هُوَ الله أحد} رَوَاهُ ابْن ماجة، وَالتِّرْمِذِيّ.

1843 - وَقَالَ: " غَرِيب ". قلت: وَإِسْنَاده مُحْتَمل.

1844 - وَعَن عَائِشَة: " مَا صَلَّى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الْعشَاء قطّ فَدخل عَلّي إِلَّا صَلَّى أَربع رَكْعَات، أَو سِتّ رَكْعَات " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَإِسْنَاده كَالَّذي قبله.

(بَاب سنة الْجُمُعَة بعْدهَا وَقبلهَا)

سبق فِيهِ:

1845 - حَدِيث ابْن عمر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015