خلاصه الاحكام (صفحة 484)

من أبي تَمِيم يرْكَع رَكْعَتَيْنِ قبل صَلَاة الْمغرب. فَقَالَ عقبَة: إِنَّا كُنَّا نفعله عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ. قلت فَمَا يمنعك الْآن؟ قَالَ: الشّغل " رَوَاهُ البُخَارِيّ.

1833 - وَأما الحَدِيث الَّذِي رَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَن ابْن عمر أَنه قَالَ: " مَا رَأَيْت أحدا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قبل الْمغرب عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ " فإسناده حسن. وَأجَاب الْعلمَاء عَنهُ بِأَنَّهُ نفي فَيجب تَقْدِيم رِوَايَة المثبتين لهَذِهِ الصَّلَاة لكثرتهم، وَلما مَعَهم من علم مَا لم يُعلمهُ ابْن عمر [75 / أ] .

(بَاب سنة الْعشَاء)

سبق فِيهِ:

1834 - حَدِيث أم حَبِيبَة.

1835 - وَابْن عمر.

1836 - وَابْن مُغفل.

(فصل فِي ضَعِيف الْبَابَيْنِ)

1837 - مِنْهُ: عَن عَائِشَة مَرْفُوع: " من صَلَّى بَين الْمغرب وَالْعشَاء [65 / أ]

طور بواسطة نورين ميديا © 2015