خلاصه الاحكام (صفحة 469)

1767 - وَذكر أَبُو دَاوُد أَحَادِيث كَثِيرَة فِي قطع الصَّلَاة بالكلب، وَالْمَرْأَة، وَالْحمار ومعظمها ضَعِيفَة. وَتَأَول الْجُمْهُور الْقطع الْمَذْكُور عَلَى قطع الذّكر، والخشوع للْجمع بَين الْأَحَادِيث.

(بَاب كَرَاهَة استقباله آدَمِيًّا يشغل قلبه من متحدث أَو سَاكِت، وَأَنه لَا بَأْس باستقباله نَائِما، وَلَا بمرور الْمَرْأَة بجنبه ووقوفها)

1768 - فِيهِ، حَدِيث عَائِشَة فِي الْبَاب قبله.

1769 - وَالْأَحَادِيث السَّابِقَة فِي كَرَاهَة النّظر إِلَى مَا يلهي، وَصَحَّ عَن عُثْمَان رَضِيَ اللَّهُ عَنْه كَرَاهِيَة استقباله رجلا.

1770 - قَالَ البُخَارِيّ فِي " صَحِيحه ": " كره عُثْمَان استقباله الرجل فِي الصَّلَاة،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015