خلاصه الاحكام (صفحة 454)

تفهم مِنْهُ فليعد صلَاته " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَقَالَ: " هَذَا الحَدِيث وهم ".

1704 - وَضَعفه أَيْضا الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ وَآخَرُونَ، قَالُوا: وَأَبُو غطفان مَجْهُول.

(فصل)

1705 - عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " لَا غرار فِي صَلَاة وَلَا تَسْلِيم " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح.

1706 - قَالَ أَحْمد بن حَنْبَل: " مَعْنَاهُ لَا تغرر بصلاتك فتنصرف شاكا فِيهَا، وَلَا تسلم وَلَا يسلم عَلَيْك ". وَهَذَا عَلَى رِوَايَة من رَوَى " وَلَا تَسْلِيم " بِفَتْح الْمِيم، وَرُوِيَ بجرها منونة، أَي لَا نقص فِي التَّسْلِيم، فَلَا ينقص جَوَاب السَّلَام عَن ابْتِدَائه،

1707 - وَهَذَا اخْتِيَار الْخطابِيّ. وَيُؤَيِّدهُ:

1708 - رِوَايَة للبيهقي: " لَا غرار فِي تَسْلِيم وَلَا صَلَاة "، وَفِي رِوَايَة: " فِي الصَّلَاة ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015