خلاصه الاحكام (صفحة 433)

وَلَا ينظر فِي قَعْر بَيت قبل أَن يسْتَأْذن، فَإِن فعل فقد دخل، وَلَا يُصَلِّي وَهُوَ حقن حَتَّى يتخفف " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَابْن ماجة، وَالتِّرْمِذِيّ.

1629 - وَقَالَ: " حَدِيث حسن ".

1630 - وَعَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " لَا يحل لرجل يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر أَن يُصَلِّي وَهُوَ حاقن حَتَّى يتخفف " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد فِيهِ رجل فِيهِ جَهَالَة، وَلم يُضعفهُ.

(فصل فِي ضعيفه)

1631 - مِنْهُ، " لَا يصلين أحدكُم وَهُوَ زناء " رَوَاهُ أَبُو عبيد فِي " الْغَرِيب " بِإِسْنَاد ضَعِيف، وَهُوَ مَمْدُود مخفف النُّون، أَي حاقن.

(بَاب كَرَاهَة صَلَاة الناعس)

1632 - عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِذا نعس أحدكُم فِي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015