خلاصه الاحكام (صفحة 431)

لأمتي مَا حدثت بِهِ أَنْفسهَا مَا لم يتكلموا أَو يعلمُوا ".

1618 - وَفِي رِوَايَة: " مَا لم تعْمل، أَو تكلم بِهِ " مُتَّفق عَلَيْهِ.

1619 - وَعنهُ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِذا نُودي بِالصَّلَاةِ أدبر الشَّيْطَان لَهُ ضراط حَتَّى لَا يسمع الْأَذَان، فَإِذا قضي التثويب أقبل حَتَّى يخْطر بَين الْمَرْء وَنَفسه يَقُول: اذكر كَذَا، اذكر كَذَا، لما لم يكن ليذكره حَتَّى يظل الرجل إِن يدْرِي كَمَا صَلَّى، فَإِذا لم يدر أحدكُم ثَلَاثًا صَلَّى، أم أَرْبعا، فليسجد سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالس " مُتَّفق عَلَيْهِ.

1620 - وَعَن عقبَة بن الْحَارِث رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: صليت مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الْعَصْر فَلَمَّا سلم قَامَ سَرِيعا وَدخل عَلَى بعض نِسَائِهِ، ثمَّ خرج، وَرَأَى من وُجُوه الْقَوْم من تعجبهم لسرعته، فَقَالَ: " ذكرت وَأَنا فِي الصَّلَاة تبرا عندنَا فَكرِهت أَن يُمْسِي أَو يبيت عندنَا، فَأمرت بقسمته " رَوَاهُ البُخَارِيّ.

(بَاب كَرَاهَة الصَّلَاة مَعَ مدافعة الْحَدث، وبحضرة طَعَام يتوق إِلَيْهِ)

1621 - عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول: " لَا صَلَاة بِحَضْرَة طَعَام، وَلَا وَهُوَ يدافعه الأخبثان " رَوَاهُ مُسلم.

1622 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِذا وضع عشَاء أحدكُم، وأقيمت الصَّلَاة فابدؤوا بالعشاء، وَلَا يعجل حَتَّى يفرغ مِنْهُ " مُتَّفق عَلَيْهِ.

1623 - زَاد البُخَارِيّ: " وَكَانَ ابْن عمر يوضع لَهُ الطَّعَام، وتقام الصَّلَاة فَلَا يَأْتِيهَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015