خلاصه الاحكام (صفحة 427)

خاشعون) ، فطأطأ [65 / ب] ".

1602 - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " وروينا عَن مُجَاهِد وَقَتَادَة أَنَّهُمَا كرها تغميض الْعَينَيْنِ فِي الصَّلَاة. وَفِيه حَدِيث قَالَ: وَلَيْسَ بِشَيْء ".

(بَاب كَرَاهَة تَغْطِيَة الْفَم فِي الصَّلَاة، وَوضع الْيَد عَلَى الخاصرة، وتسوية الْحَصَى وَالتُّرَاب، وكف الثَّوْب وَالشعر فِيهَا)

1603 - أما تَغْطِيَة الْفَم،

1604 - وكف الثَّوْب وَالشعر، فَسبق حديثاهما فِي أَبْوَاب ستر الْعَوْرَة.

1605 - وَعَن أبي هُرَيْرَة: " نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن يُصَلِّي الرجل مُخْتَصرا " مُتَّفق عَلَيْهِ، وَلَفظه لمُسلم.

1606 - وَعَن معيقيب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ فِي الرجل يُسَوِّي التُّرَاب حَيْثُ يسْجد، قَالَ: " إِن كنت فَاعِلا فَوَاحِدَة " مُتَّفق عَلَيْهِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015