خلاصه الاحكام (صفحة 416)

بِيَمِينِهِ " رَوَاهُ الثَّلَاثَة، بِإِسْنَاد صَحِيح، إِلَّا أَن فِيهِ عَطاء بن السَّائِب، وَفِيه اخْتِلَاف بِسَبَب الِاخْتِلَاط، وَقد أَشَارَ أَيُّوب السّخْتِيَانِيّ إِلَى صِحَة حَدِيثه هَذَا.

(بَاب اسْتِحْبَاب انْتِقَاله للتطوع من مَكَان الْفَرِيضَة، أَو الْفَصْل بِكَلَام)

1561 - عَن السَّائِب بن أُخْت نمر قَالَ: " صليت مَعَ مُعَاوِيَة الْجُمُعَة فِي الْمَقْصُورَة فَلَمَّا سلم الإِمَام قُمْت فِي مقَامي فَصليت، فَلَمَّا دخل أرسل إِلَيّ فَقَالَ: لَا تعد لما فعلت إِذا صليت الْجُمُعَة فَلَا تصلها بِصَلَاة حَتَّى تكلم أَو تخرج، فَإِن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أمرنَا بذلك، أَن لَا توصل صَلَاة حَتَّى نتكلم أَو نخرج " رَوَاهُ مُسلم.

1562 - وَعَن جَابر قَالَ، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِذا قَضَى أحدكُم صلَاته فِي مَسْجده، فليجعل لبيته من صلَاته فَإِن الله جَاعل فِي بَيته من صلَاته خيرا " رَوَاهُ مُسلم.

(فصل فِي ضعيفه)

1563 - مِنْهُ، حَدِيث عَطاء [56 / أ] الْخُرَاسَانِي، عَن الْمُغيرَة مَرْفُوع: " لَا يصل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015