خلاصه الاحكام (صفحة 389)

1462 - وَسَهل بن سعد.

1463 - وَسَلَمَة، غَيرهم. وَلَيْسَ فِي الِاقْتِصَار عَلَى تَسْلِيمَة وَاحِدَة شَيْء ثَابت.

(بَاب اسْتِحْبَاب إدراج لفظ السَّلَام بِلَا مد، وَبَيَان مَا ينويه بِهِ، وَكَرَاهَة الْإِشَارَة بِالْيَدِ مَعَه)

1464 - أما كَرَاهَة الْإِشَارَة فَفِيهَا حَدِيث جَابر بن سَمُرَة السَّابِق فِي الْبَاب قبله.

1465 - وَأما النيّة فَفِيهَا حَدِيثه أَيْضا.

1466 - وَعَن عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي قبل الْعَصْر أَربع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015