أما تَخْفيف قعُود الأول والإخفاء فمجمع عَلَيْهِمَا، وَجَاء فيهمَا حديثان:
1416 - أَحدهمَا عَن ابْن مَسْعُود قَالَ: " من السُّنّة أَن يُخفي التَّشَهُّد " رَوَاهُ دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ،
1417 - وَقَالَ: " حَدِيث حسن ".
1418 - وَالْحَاكِم وَقَالَ: صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ وَمُسلم.
1419 - وَالثَّانِي: عَن أبي عُبَيْدَة بن عبد الله بن مَسْعُود [49 / أ] عَن أَبِيه: " أَن