خلاصه الاحكام (صفحة 317)

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بالبسملة حَتَّى مَاتَ ".

1161 - وَحَدِيثه الآخر: " لم يجْهر بالبسملة حَتَّى قُبض " [47 / ب] .

(بَاب قِرَاءَة الْمَأْمُوم الْفَاتِحَة خلف الإِمَام، وَتركهَا)

1162 - فِيهِ الْأَحَادِيث السَّابِقَة فِي قِرَاءَة الْفَاتِحَة مُطلقًا، وَهِي عَامَّة فَيدْخل فِيهَا الْمَأْمُوم.

1163 - وَعَن عبَادَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَرَأَ فِي صَلَاة الصُّبْح، فَثقلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَة، فَلَمَّا فرغ قَالَ: " لَعَلَّكُمْ تقرأون وَرَاء إمامكم؟ " قُلْنَا: نعم، هَذَا يَا رَسُول الله. قَالَ: " لَا تَفعلُوا إِلَّا بِفَاتِحَة الْكتاب، فَإِنَّهُ لَا صَلَاة لمن لم يقْرَأ بهَا " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ.

1164 - وَقَالَ: " حَدِيث حسن ".

1165 - وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015