1114 - وَعَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " لَا تجزيء صَلَاة لَا يقْرَأ فِيهَا بِفَاتِحَة الْكتاب " صَحِيح، رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة، وَأَبُو حَاتِم ابْن حبَان فِي " صَحِيحَيْهِمَا " بِإِسْنَاد صَحِيح.
1115 - وَعنهُ، عَن النَّبِي [36 / ب] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " من صَلَّى صَلَاة لم يقْرَأ فِيهَا بِأم الْقُرْآن، فَهِيَ خداج، ثَلَاثًا، غير تَامَّة " رَوَاهُ مُسلم.
1116 - مِنْهُ، حَدِيث أبي هُرَيْرَة رَفعه: " لَا صَلَاة إِلَّا بقرآن، وَلَو بِفَاتِحَة الْكتاب ".
1117 - وَحَدِيث أبي سعيد رَفعه: " لَا صَلَاة إِلَّا بِفَاتِحَة الْكتاب، أَو غَيرهَا ".