952 - وَفِي رِوَايَة مُسلم: " انحسر الْإِزَار عَن فَخذه " فَهَذِهِ الرِّوَايَة تبين رِوَايَة البُخَارِيّ وَأَن المُرَاد أَنه انحسر بِغَيْر اخْتِيَاره [39 / أ] لضَرُورَة الإجراء فَلَا يلْزم من هَذَا كَون الْفَخْذ لَيست عَورَة يجب سترهَا فِي حَال الِاخْتِيَار.
953 - وَكَذَا حَدِيث عَائِشَة فِي صَحِيح مُسلم: " كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مُضْطَجعا فِي بَيته، كاشفاً عَن سَاقيه، أَو فَخذيهِ " فَهَذَا لَا حجَّة فِيهِ لِأَنَّهَا شكت فِيهِ.
954 - وَعَن عَائِشَة عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " لَا يقبل الله صَلَاة حَائِض إِلَّا بخمار " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ.
955 - وَقَالَ: " حسن ".
956 - وَالْحَاكِم، وَقَالَ: " صَحِيح ". وَالْمرَاد بالحائض الْحرَّة الْبَالِغَة، وَحكم الصبيّة المميزة حكمهَا.
957 - مِنْهُ حَدِيث عَلّي رَفعه: " لَا تبرز فخذك، وَلَا تنظر إِلَى فَخذ حَيّ أَو ميت ".