خلاصه الاحكام (صفحة 230)

(فصل فِي ضعيفه)

813 - مِنْهُ، حَدِيث بِلَال: " أَمرنِي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن أثوب فِي الْفجْر، وَنَهَى أَن أثوب فِي الْعشَاء ".

814 - وَفِي رِوَايَة: " لَا تثوبن إِلَّا فِي صَلَاة الْفجْر " وَهُوَ ضَعِيف، ومرسل.

815 - وَحَدِيث مُجَاهِد: " ثوب رجل فِي الظّهْر أَو الْعَصْر، فَقَالَ ابْن عمر: إِن هَذِه بِدعَة ".

816 - وَحَدِيث ابْن الْمسيب، عَن بِلَال: " أَنه أَتَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُؤذنهُ بِصَلَاة الْفجْر، فَقيل: هُوَ نَائِم، فَقَالَ: الصَّلَاة خير من النّوم، مرَّتَيْنِ، فأقرت فِي تأذين الْفجْر، فَثَبت الْأَمر عَلَى ذَلِك " هَكَذَا رَوَاهُ ابْن ماجة، وَهُوَ مُنْقَطع، لم يسمع ابْن الْمسيب بِلَالًا [32 / أ] .

(بَاب رفع الصَّوْت بِالْأَذَانِ، وَوضع الأصبعين فِي الْأُذُنَيْنِ، والالتفات فِي الحيعلتين، وَأَنه لَا يستدير، وارتفاع الْمُؤَذّن عَلَى مَكَان عَال، مُسْتَقْبل الْقبْلَة)

817 - عَن عبد الله بن عبد الرَّحْمَن بن أبي صعصعة الْأنْصَارِيّ: أَن أَبَا سعيد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015