خلاصه الاحكام (صفحة 164)

573 - وَابْن عَبَّاس،

574 - وَعَمْرو بن العَاصِي.

(فصل فِي ضَعِيف الْكتاب)

575 - مِنْهُ، حَدِيث ابْن عَبَّاس: " من السّنة أَن لَا يُصَلِّي بِالتَّيَمُّمِ، إِلَّا صَلَاة وَاحِدَة، ثمَّ يتَيَمَّم لِلْأُخْرَى " ضعفه الدَّارَقُطْنِيّ، وَالْبَيْهَقِيّ.

576 - وَحَدِيث أسلع: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ علمه التَّيَمُّم، فَضرب بكفيه الأَرْض، ثمَّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015