خلاصه الاحكام (صفحة 153)

539 - وَحَدِيث: " لَا أحل الْمَسْجِد لحائض، وَلَا جنب ".

540 - وَحَدِيث جَابر: " كُنَّا نمشي فِي الْمَسْجِد جنبا، لَا نرَى بِهِ بَأْسا ".

(بَاب الْحمام)

541 - عَن أبي الْمليح: دخل نسْوَة من أهل الشَّام عَلَى عَائِشَة، فَقَالَت: مِمَّن أنتن؟ فَقُلْنَ: من أهل الشَّام، فَقَالَت: لعلكن من الكورة الَّتِي يدْخل نساؤها الحمامات. فَقُلْنَ: نعم، قَالَت: سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول: " مَا من امْرَأَة تخلع ثِيَابهَا فِي غير بَيتهَا، إِلَّا هتكت مَا بَينهَا وَبَين الله تَعَالَى " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ،

542 - وَقَالَ: " حَدِيث حسن ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015