وَلم يكن يَحْجُبهُ، وَرُبمَا قَالَ يحجزه عَن الْقُرْآن شَيْء، لَيْسَ الْجَنَابَة " رَوَاهُ الثَّلَاثَة.
525 - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " هُوَ حسن صَحِيح " وَخَالفهُ الْأَكْثَرُونَ، فضعفوه.
526 - قَالَ الشَّافِعِي: " أهل الحَدِيث لَا يثبتونه ".
527 - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " لِأَن مَدَاره عَلَى عبد الله بن سَلمَة - بِكَسْر اللَّام - وَكَانَ قد كبر وَأنكر حَدِيثه وعقله، وَإِنَّمَا رَوَى هَذَا بعد كبره، قَالَه شُعْبَة ".
528 - ثمَّ رَوَى الْبَيْهَقِيّ عَن الْحفاظ تَحْقِيق مَا قَالَ.
529 - ثمَّ قَالَ: " وصحيح عَن عمر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَنه كره الْقِرَاءَة للْجنب " ثمَّ رَوَاهُ بِإِسْنَادِهِ عَنهُ.
530 - مِنْهُ، حَدِيث عبد الله بن مَالك، الغافقي رَفعه: " إِذا تَوَضَّأت وَأَنا جنب،