(بَاب وجوب الاستتار فِي الْغسْل بِحَضْرَة النَّاس وجوازه عُريَانا فِي الْخلْوَة مَعَ [16 / ب] ندب السّتْر)
512 - أَبُو سعيد، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " لَا ينظر الرجل إِلَى عرية الرجل، وَلَا الْمَرْأَة إِلَى عرية الْمَرْأَة " رَوَاهُ مُسلم.