زَادَت فبقرتان إِلَى عشْرين ومئة، فَإِن زَادَت فَفِي كل أَرْبَعِينَ بقرة بقرة. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ، وَهُوَ مُنْقَطع بَين الزُّهْرِيّ وَجَابِر.
فِيهِ الْأَحَادِيث السَّابِقَة فِي الْأَبْوَاب الْمَاضِيَة.
3876 - وَفِي رِوَايَة للبيهقي فِي الْكتاب [الَّذِي كَانَ عِنْد آل عمر بن الْخطاب رَضِي الله] عَنهُ، فَإِذا كَانَت [شَاة ومئتين فَفِيهَا ثَلَاث شِيَاه حَتَّى تبلغ ثَلَاث مئة فَإِذا زَادَت عَلَى ثَلَاث مئة شَاة فَلَيْسَ فِيهَا إِلَّا ثَلَاث شِيَاه حَتَّى تبلغ أَربع مئة شَاة، فَإِذا بلغت أَربع مئة شَاة فَفِيهَا أَربع شِيَاه حَتَّى تبلغ خمس مئة، فغذا بلغت خمس مئة فَفِيهَا خمس شِيَاه] .
3877 - سبق فِيهِ قَوْله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " وَإِيَّاك وكرائم أَمْوَالهم ".
3878 - وَقَوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " وَلَا تُؤْخَذ فِي الصَّدَقَة هرمة، وَلَا ذَات عوار، وَلَا تَيْس ".