خلاصه الاحكام (صفحة 1028)

إِن أكبر الْكَبَائِر عِنْد الله يَوْم الْقِيَامَة إشراك بِاللَّه، وَقتل النَّفس المؤمنة بِغَيْر حق، والفرار فِي سَبِيل الله يَوْم الزَّحْف، وعقوق الْوَالِدين، وَرمي المحصنة، وَتعلم السحر، وَأكل الرِّبَا، وَأكل مَال الْيَتِيم، وَإِن الْعمرَة الْحَج الْأَصْغَر، وَلَا يمس الْقُرْآن إِلَّا طَاهِر، [وَلَا طَلَاق قبل إملاك] ، وَلَا عتاق حَتَّى يبْتَاع، وَلَا يصلين أحد مِنْكُم [فِي ثوب وَاحِد لَيْسَ عَلَى مَنْكِبه شَيْء، وَلَا يحتبين فِي ثوب وَاحِد، وَشقه بَادِي، وَلَا يصلين أحد مِنْكُم عاقص شعره. وَكَانَ فِي الْكتاب: أَن من اعتبط مُؤمنا قتلا عَن] بَيِّنَة فَإِنَّهُ قَود إِلَّا أَن يرْضَى أَوْلِيَاء الْمَقْتُول، وَإِن فِي [النَّفس الدِّيَة مئة] من الْإِبِل، وَفِي الْأنف [إِذا] أوعب [177 / أ] جدعا الدِّيَة، وَفِي اللِّسَان الدِّيَة، وَفِي البيضتين الدِّيَة، وَفِي الذّكر الدِّيَة، وَفِي الصلب الدِّيَة، وَفِي الْعَينَيْنِ الدِّيَة، وَفِي الرجل الْوَاحِدَة نصف الدِّيَة، وَفِي المأمومة ثلث الدِّيَة، وَفِي الْجَائِفَة ثلث الدِّيَة، وَفِي المنقلة خمس عشرَة من الْإِبِل، وَفِي كل أصْبع من الْأَصَابِع من الْيَد وَالرجل عشر من الْإِبِل، وَفِي السن خمس من الْإِبِل، وَفِي الْمُوَضّحَة خمس من الْإِبِل، وَأَن الرجل يقتل بِالْمَرْأَةِ، وَعَلَى أهل الذَّهَب ألف دِينَار. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015