خلاصه الاحكام (صفحة 1022)

3846 - وَرَوَى مَوْقُوفا عَلَى عمر، وَابْنه، وَعلي.

(بَاب زَكَاة الْإِبِل، وَقدر النّصاب وَلَا زَكَاة فِيمَا دونه)

3847 - فِيهِ حَدِيث أبي هُرَيْرَة فِي الْبَاب الأول.

3848 - وَعَن أبي سعيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " لَيْسَ فِيمَا دون خمس أَوَاقٍ من الْوَرق صَدَقَة، وَلَيْسَ فِيمَا دون خمس ذود صَدَقَة، وَلَيْسَ فِيمَا دون خمس [أوسق صَدَقَة ".

3849 - وَفِي رِوَايَة: " من تمر وَلَا حب "] .

3850 - وَفِي رِوَايَة: " ثَمَر "، بالثاء الْمُثَلَّثَة.

3851 - وَرَوَاهُ مُسلم أَيْضا من [من حَدِيث جَابر: " لَيْسَ فِيمَا دون] خمس ذود من الْإِبِل صَدَقَة " [175 / أ] .

3852 - عَن أنس أَن أَبَا بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، كتب لَهُ هَذَا الْكتاب لما وَجهه إِلَى الْبَحْرين:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015