حَدِيث مُنكر.
3838 - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " الَّذِي يرويهِ أَصْحَابنَا فِي التَّعَالِيق: لَيْسَ فِي المَال حق سُوَى الزَّكَاة، لَا أحفظ فِيهِ إِسْنَادًا ".
3839 - وَحَدِيث عَن ابْن عمر مَرْفُوع: " كل مَال أدّيت زَكَاته وَإِن كَانَ تَحت سبع أَرضين فَلَيْسَ بكنز، وكل مَال لَا تُؤدِّي زَكَاته فَهُوَ كنز وَإِن كَانَ عَلَى وَجه الأَرْض ".
3840 - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " الصَّحِيح أَنه مَوْقُوف عَلَى ابْن عمر ".
3841 - وَعَن بهز بن حَكِيم بن مُعَاوِيَة بن حيدة، عَن أَبِيه، عَن جده، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " فِي كل سَائِمَة إبل فِي أَرْبَعِينَ بنت لبون، من أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا