خلاصه الاحكام (صفحة 1017)

مَا عَلَيْك " رَوَاهُ البُخَارِيّ.

3831 - وَقَالَ: " حسن ".

3832 - وَعَن خَالِد بن أسلم أخي زيد بن أسلم قَالَ: خرجنَا مَعَ ابْن عمر فجَاء أَعْرَابِي فَقَالَ: أَخْبرنِي قَول الله تَعَالَى: {وَالَّذين يكنزون الذَّهَب وَالْفِضَّة} . قَالَ ابْن عمر: من كنزها فَلم يؤد زَكَاتهَا فويل لَهُ، إِنَّمَا كَانَ هَذَا قبل أَن تنزل الزَّكَاة، فَلَمَّا أُنزلت جعلهَا الله طهرا للأموال. رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي " الزَّكَاة " و " التَّفْسِير ".

3833 - وَفِي رِوَايَة صَحِيحَة عَنهُ فِي " الْمُوَطَّأ ": الْكَنْز هُوَ المَال الَّذِي لَا تُؤدِّي مِنْهُ الزَّكَاة.

3834 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ: لما نزلت هَذِه الْآيَة: (وَالَّذين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015