خلاصه الاحكام (صفحة 1005)

وَقد سبق هَذَا كُله. وَجَاءَت أَحَادِيث بِالنَّهْي، مِنْهَا:

3798 - حَدِيث ابْن عَبَّاس السَّابِق فِي بَاب " اتِّخَاذ الْمَسَاجِد فِي الْقُبُور ".

3799 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لعن زوّارات الْقُبُور. رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ.

3800 - وَقَالَ: " حسن صَحِيح ". قَالَ الْجُمْهُور أَصْحَابنَا: تكره لَهُنَّ زِيَارَة الْقُبُور كَرَاهَة تَنْزِيه، وَلَا تحرم، إِلَّا أَن تكون مِنْهُنَّ نياحة وَنَحْوهَا فَتحرم، وتأولوا الحَدِيث عَلَيْهِ.

(بَاب فضل من مَاتَ لَهُ أَوْلَاد أَو ولد)

3801 - عَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " مَا من مُسلم يَمُوت لَهُ ثَلَاثَة لم يبلغُوا الْحِنْث، إِلَّا أدخلهُ الله الْجنَّة بِفضل رَحمته إيَّاهُم " مُتَّفق عَلَيْهِ [171 / ب] .

3802 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " لَا يَمُوت لأحد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015