ومع مراعاة ما تقدم وسائر شروط صك الانتداب هذا يجوز لإدارة فلسطين أن تفرض بإدارة الدولة المنتدبة من الضرائب والرسوم الجمركية ما تراه ضرورياً وتتخذ من التدابير ما تظنه صالحاً لزيادة ترقية الموارد الطبيعية في البلاد وصيانة مصالح السكان ويجوز لها أن تعقد بإشارة الدولة المنتدبة اتفاقاً
جمركياً خاصاً مع أي دولة كانت أملاكها كلها داخلة في تركيا الآسيوية أو شبه جزيرة العرب في سنة 1914.
19 - تحافظ الدولة المنتدبة بالنيابة عن الإدارة إدارة فلسطين على كل اتفاق من الاتفاقات الدولية العامة المعقودة حتى الآن أو التي قد تعقد بموافقة جمعية الأمم في المستقبل من أجل الاتجار بالرقيق والاتجار بالسلاح والذخيرة أو الاتجار بالمخدرات أو تتعلق بالمساواة التجارية وحرية المرور الترانسيت والملاحة والطيران وبالمواصلات البريدية والبرقية واللاسلكية وبحقوق أصحاب الآثار الأدبية والفنية والصناعية.
20 - تعاون الحكومة المنتدبة بالنيابة عن إدارة فلسطين في تنفيذ كل سياسة مشتركة تقررها جمعية الأمم لمنع انتشار الأمراض وفي جملتها أمراض النباتات والحيوانات ومكافحتها بقدر ما تسمح به الأحوال الدينية والاجتماعية وغيرها.
21 - تضع الدولة المنتدبة وتنفذ في السنة الأولى من تاريخ تنفيذ هذا الانتداب قانوناً خاصاً بالآثار والعاديات ينطبق على الأحكام الآتية ويمتع هذا القانون رعايا الدول الداخلة في جمعية الأمم بالمساواة في المعاملة فيما له مساس بالحفريات والتنقيبات الأثرية:
1ً يجب أن يفهم من لفظة العاديات كل ما نتج عن عمل البشر أو وضعهم قبل سنة 1700.
2ً يجب أن يكون قانون حماية العاديات أقرب إلى التشجيع منه إلى التهديد، وعلى كل شخص يكتشف أثراً بدون حصول على الإذن المذكور في الفقرة الخامسة أن يعلم السلطة ذات الشأن باكتشافه وينال مكافأة متناسبة مع قيمة ما اكتشفه.
3ً لا يمكن نقل شي من العاديات إلا لمصلحة ذات شأن