الزراعية وفي جملتها الراضي المدورة والأراضي البور الموات التي تستغني عنها الأعمال العامة.
7 - يتعين على حكومة فلسطين أن تسن قانوناً للجنسية يتضمن نصوصاً بتسهيل حصول اليهود الذين يتخذون فلسطين مقاماً دائماً لهم على الرعوية الفلسطينية.
8 - إن امتيازات الأجانب، وفي جملتها المحاكم القنصلية وحماية القنصليات ورعاياها، وهي التي كان الغرباء يتمتعون بها بحكم الامتيازات أو العرف في السلطنة العثمانية لا تنفذ في فلسطين ولكن متى انتهى أجل الانتداب فإن هذه الامتيازات تعاد برمتها أو مع التعديل الذي يكون قد تم عليه الاتفاق بين الدول صاحبة الشأن إلا إذا كانت الدول التي ظل رعاياها يتمتعون بالامتيازات المذكورة في أول آب 1914 قد سبقت فتنازلت عن حق تلك الامتيازات أو وافقت على عدم تطبيقها لأجل مسمى.
9 - الدولة المنتدبة مسؤولة عما ينشأ في فلسطين من نظام قضائي يكفل حقوق
الأجانب والوطنيين ويضمن كل الضمان احترام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية لجميع الشعوب والطوائف ولا سيما إدارة الأوقاف التي تسير على الشريعة الدينية وشروط الواقفين.
10 - تراعى المعاهدة المبرمة بين الدول المنتدبة وسائر الدول الأجنبية شأن تسليم الرعايا الأجانب المطلوبين من فلسطين إلى أن تعقد اتفاقات خاصة بذلك عن فلسطين.
11 - تتخذ حكومة فلسطين جميع التدابير اللازمة لصون مصالح الجمهور في ما له علاقة بترقية البلاد ولها السلطة التامة لتدبير ما يلزم لوضع يد الحكومة أو سيطرتها على أحد موارد البلاد الطبيعية أو الأعمال والمصالح والمنافع العمومية الموجودة أو التي ستوجد فيما بعد فيها بشرط مراعاة العهود الدولية التي أخذتها الدولة المنتدبة على نفسها. وعليها أيضاً أن توجد نظاماً للأراضي يلائم حاجات البلاد مع مراعاة أمور أُخرى ومنها المنافع التي تنجم عن تشجيع إكثار المهاجرة واستغلال أعظم قدر مستطاع من الأرض.
ويجوز للإدارة أن تتفق مع الهيئة اليهودية المذكورة في المادة الرابعة على