إن الدول التي كانت أتباعها يتمتعون بالامتيازات الأجنبية المبينة أعلاه أول آب سنة 1914 والتي لم تتنازل عن هذه الامتيازات أو توافق على عدم تطبيقها لأجل
محدود، ستمنح ثانية جميع هذه الامتيازات أو بعضها بعد انقضاء أمد الانتداب بالصورة التي يتم عليها الاتفاق بين الدول ذوات الشأن.
6 - تضع الحكومة المنتدبة في سورية ولبنان نظاماً قضائياً يصون حقوق الوطنيين ولأجانب على السواء.
يحافظ على أحوال الناس الشخصية وعلى مصالحهم الدينية وخصوصاً إدارة الأوقاف التي تدار وفقاً للشريعة ولإرادة الواقف.
7 - تكون معاهدات تسليم الرعايا الأجانب المبرمة بين الدول المنتدبة وبين سائر الدول الأجنبية مرعية في سورية ولبنان إلى أن يتم عقد اتفاقات خاصة بهذا الشأن.
8 - تضمن الدولة المنتدبة للجميع حرية الضمير وحرية القيام بجميع شعائر العبادة التي لا تخل بالأمن ولا بالآداب العامة ولا يكون تمييز من أي نوع بين سكان سورية ولبنان بسبب الجنس أو الدين أو اللغة.
تنشط الدولة المنتدبة التعليم العام ويكون هذا التعليم بلغة البلاد المحلية. ولا تحرم جميع الطوائف حق المحافظة على مدارسها وتعليم أبنائها بلغتها متى كان ذلك مطابقاً لقانون التعليم العام الذي تعينه الحكومة.
9 - تتجنب الحكومة المنتدبة التدخل في أعمال المجالس الإدارية وفي إدارة الطوائف الدينية وفي إدارة المعابد المقدسة التي تخص إحدى الطوائف وقد تكفلت بالمحافظة على هذه المعابد.
10 - تحدد سلطة الدولة المنتدبة في مراقبة البعثات الدينية في سوريا ولبنان لأجل محافظتهم على الأمن وعلى الحكم بطريقة مرضية. ولا تحصر الدولة المنتدبة مساعي هذه البعثات بصورة من الصور ولا تقيد أعضاءها بقيود بسبب قوميتهم ما لم تخرج أعمالهم عن أصول الدين.
يمكن لهذه البعثات الدينية أن تشتغل بأمور الإسعاف والتعليم تحت مراقبة الدولة المنتدبة أو الحكومة المحلية.
11 - يجب على الحكومة المنتدبة أن لا تميز في سوريا ولبنان بين أتباعها