ق 342 / 1, والطبراني في "المعجم الكبير" والبيهقي في "سننه" 7 / 146 من طرق عنه.
قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات إلا أنه منقطع فقد قال النسائي عقب أن ساقه:
أبو عبيدة لم يسمع من أبيه شيئا ولا عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ولا عبد الجبار بن وائل بن حجر
وهذه الزيادة "في النكاح وغيره" هي لأبي داود من طريق سفيان عن أبي إسحاق وظاهرها أنها من قول ابن مسعود لكن خالف شعبة فجعلها من قول أبي إسحاق حيث قال: "قلت لأبي إسحاق: هذه في خطبة النكاح أو في غيرها؟ قال: في كل حاجة ". رواه الطيالسي.
والزيادة الأولى والثانية والثالثة والرابعة للطحاوي،