المبحث السادس
الجهر بالخطبة اختلف الفقهاء في اشتراط جهر الخطيب بالخطبة، وذلك على قولين:
القول الأول: أنه يشترط جهر الخطيب بالخطبة بحيث يسمعه العدد المعتبر إن لم يكن مانع.
وبهذا قال المالكية (?) وهو الصحيح عند الشافعية (?) . وبه قال الحنابلة (?) .
القول الثاني: أنه لا يشترط الجهر بالخطبة، فلو خطب سرا أجزأ.