[المبحث السادس الجهر بالخطبة]

المبحث السادس

الجهر بالخطبة اختلف الفقهاء في اشتراط جهر الخطيب بالخطبة، وذلك على قولين:

القول الأول: أنه يشترط جهر الخطيب بالخطبة بحيث يسمعه العدد المعتبر إن لم يكن مانع.

وبهذا قال المالكية (?) وهو الصحيح عند الشافعية (?) . وبه قال الحنابلة (?) .

القول الثاني: أنه لا يشترط الجهر بالخطبة، فلو خطب سرا أجزأ.

وبهذا قال الحنفية (?) والشافعية في وجه عندهم (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015