رابعا: من المعقول: 1 - أن الخطبة ذكر يتقدم الصلاة، فلم يكن من شرطه القيام، قياسا على الأذان، والإقامة (?) .

مناقشة هذا الدليل: يناقش بأنه قد ورد من الأدلة على القيام في الخطبة والمواظبة عليه، والإنكار على تركه كما تقدم في أدلة القول الأول ما لم يرد في الأذان والإقامة، فلا يصح القياس.

2 - أن الخطبة ذكر ليس من شرطه الاستقبال، فلم يجب له القيام، كالأذان (?) .

ويناقش بما نوقش به ما قبله.

أدلة أصحاب القول الثالث: الظاهر أنهم يستدلون على الوجوب بما استدل به أصحاب القول الأول.

وأما الإجزاء عند عدم القيام مع عدم العذر فاستدلوا عليه بما يلي: -

طور بواسطة نورين ميديا © 2015