رابعا: من المعقول: 1 - أن الخطبة ذكر يتقدم الصلاة، فلم يكن من شرطه القيام، قياسا على الأذان، والإقامة (?) .
مناقشة هذا الدليل: يناقش بأنه قد ورد من الأدلة على القيام في الخطبة والمواظبة عليه، والإنكار على تركه كما تقدم في أدلة القول الأول ما لم يرد في الأذان والإقامة، فلا يصح القياس.
2 - أن الخطبة ذكر ليس من شرطه الاستقبال، فلم يجب له القيام، كالأذان (?) .
ويناقش بما نوقش به ما قبله.
أدلة أصحاب القول الثالث: الظاهر أنهم يستدلون على الوجوب بما استدل به أصحاب القول الأول.
وأما الإجزاء عند عدم القيام مع عدم العذر فاستدلوا عليه بما يلي: -