ولا شك أن إنكار كعب هذا مع هذا الوصف الذميم، وتعليله بخطبته جالسا مع الاستدلال بالآية يدل على ما فهمه الصحابة - رضي الله عنهم - من المواظبة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن بعده من الوجوب، والرواية الثانية تدل على أن عليه عمل المسلمين قاطبة مع عدم العذر.
قال ابن العربي المالكي عن الاستدلال بكل ما سبق: " وملازمة النبي - صلى الله عليه وسلم- والصحابة القيام أصل في الوجوب، والعمدة قول الله - تعالى -: {وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} [الجمعة: 11] فذمهم، وذلك دليل على الوجوب المختص به، ولا سيما وقد قلنا إنه عوض عن الركعتين، والقيام واجب في العوض فوجب في المعوض (?) .
لكن القول بأن الخطبتين بدل عن الركعتين محل نظر سبق بيانه عدة مرات (?) .
رابعا: من المعقول: أن الخطبة أحد فرضي الجمعة، فوجب فيها القيام والقعود، كالصلاة (?) .